All legislation

مرسوم Decree No. 9515 30/01/2003

تعديل نص الفقرة الاولى من المادة الثانية من المرسوم رقم 2445 تاريخ 11/ 02/2000 (تحويل سلاسل رواتب مستخدمي المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وتعديل اسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة)

Type
مرسوم · Decree
Number
9515
Date
30/01/2003
Official Gazette
Issue 9, 06/02/2003, p. 939-940
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9515 تاريخ 30/01/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ

13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام

للمؤسسات العامة),

بناء على القانون الصادر في 14/08/1954

وتعديلاته (قانون انشاء المصلحة الوطنية

لنهر الليطاني),

بناء على القانون رقم 717 تاريخ

05/11/1998 وتعديلاته (رفع الحد الادنى

للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب

موظفي الملاك الاداري العام...),

بناء على المرسوم رقم 2445 تاريخ

11/02/2000 (تحويل سلاسل رواتب مستخدمي

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وتعديل

اسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة),

بناء على المرسوم رقم 3379 تاريخ

11/07/2000 (المتعلق بنظام العمل الاضافي

والمكافآت النقدية في الادارات العامة)

وتعديلاته,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير الطاقة والمياه,

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة

المدنية بقرارها 748 تاريخ

04/07/2001,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 290/2001-2002 تاريخ

26/06/2002),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 09/01/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل نص الفقرة ـ 1 ـ من المادة الثانية من المرسوم رقم 2445 تاريخ 11/2/2000 بحيث أصبح كما يلي: الفقرة ـ 1 ـ أ ـ باستثناء التعويض العائلي وتعويض الساعات الاضافية, والمكافآت, وتعويض النقل المؤقت, وتعويض النقل والانتقال, وتعويض السكن, وتعويض الوكالة, وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج أوقات الدوام الرسمي, وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لها, وتعويضات ساعات الليل, وعائدات الجباية والحصص من الغرامات ومنحة الانتاج والتعويضات مقابل طبيعة العمل واخطاره والظروف الصعبة, تلغى جميع التعويضات والعلاوات وملحقات الراتب ومتمماته مهما كان نوعها أو تسميتها أو شكلها أو طبيعتها التي يستفيد منها المستخدمون المعنيون بأحكام هذا المرسوم, كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عنها في المادة /18/ من القانون رقم 9/78 تاريخ 21/2/1978 المعدلة بالمادة /18/ من القانون رقم /21/ تاريخ 26/12/1979 وكذلك زيادة غلاء المعيشة المنصوص عنها في المرسوم رقم 8733 تاريخ 8/7/1996 وتعديلاته. ب) ـ 1 ـ يمكن اعطاء المستخدم أو المتعاقد الذي يقوم بعمل يستدعي التقدير مكافأة نقدية تقديرا لانتاجيته. 2 ـ ويمكن أيضا منح المستخدم أو المتعاقد الذي تكون نتيجة تقييم ادائه بدرجة ممتاز مكافأة نقدية تقديرا لادائه المميز خلال قيامه بالاعمال المنوطة به على أن لا يتجاوز عدد المستخدمين والاجراء الذين تطالهم المكافأة لادائهم المتميز نسبة الـ 10% من مجموع العاملين في المصلحة. 3 ـ تحدد المكافأة بقرار من المدير العام بناء على اقتراح الرئيس المباشر للمستخدم أو المتعاقد المعني واستنادا إلى تقرير يبين فيه العمل أو الاعمال التي تستدعي التقدير مشفوعا ببيان رأي الرئيس الأعلى للرئيس المباشر إذا وجد. 4 ـ يشترط لاعطاء المكافأة النقدية توفر اعتماد خاص في الموازنة. 5 ـ يجب أن لا تتعدى المكافأة السنوية المعطاة قيمة الراتب الشهري للمستخدم أو قيمة التعويض الشهري للمتعاقد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد عبد الحميد بيضون وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة