المادة 1
مادة 1: عدل نص الفقرة ـ 1 ـ من المادة الثانية من المرسوم رقم 2445 تاريخ 11/2/2000 بحيث أصبح كما يلي: الفقرة ـ 1 ـ أ ـ باستثناء التعويض العائلي وتعويض الساعات الاضافية, والمكافآت, وتعويض النقل المؤقت, وتعويض النقل والانتقال, وتعويض السكن, وتعويض الوكالة, وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج أوقات الدوام الرسمي, وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لها, وتعويضات ساعات الليل, وعائدات الجباية والحصص من الغرامات ومنحة الانتاج والتعويضات مقابل طبيعة العمل واخطاره والظروف الصعبة, تلغى جميع التعويضات والعلاوات وملحقات الراتب ومتمماته مهما كان نوعها أو تسميتها أو شكلها أو طبيعتها التي يستفيد منها المستخدمون المعنيون بأحكام هذا المرسوم, كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عنها في المادة /18/ من القانون رقم 9/78 تاريخ 21/2/1978 المعدلة بالمادة /18/ من القانون رقم /21/ تاريخ 26/12/1979 وكذلك زيادة غلاء المعيشة المنصوص عنها في المرسوم رقم 8733 تاريخ 8/7/1996 وتعديلاته. ب) ـ 1 ـ يمكن اعطاء المستخدم أو المتعاقد الذي يقوم بعمل يستدعي التقدير مكافأة نقدية تقديرا لانتاجيته. 2 ـ ويمكن أيضا منح المستخدم أو المتعاقد الذي تكون نتيجة تقييم ادائه بدرجة ممتاز مكافأة نقدية تقديرا لادائه المميز خلال قيامه بالاعمال المنوطة به على أن لا يتجاوز عدد المستخدمين والاجراء الذين تطالهم المكافأة لادائهم المتميز نسبة الـ 10% من مجموع العاملين في المصلحة. 3 ـ تحدد المكافأة بقرار من المدير العام بناء على اقتراح الرئيس المباشر للمستخدم أو المتعاقد المعني واستنادا إلى تقرير يبين فيه العمل أو الاعمال التي تستدعي التقدير مشفوعا ببيان رأي الرئيس الأعلى للرئيس المباشر إذا وجد. 4 ـ يشترط لاعطاء المكافأة النقدية توفر اعتماد خاص في الموازنة. 5 ـ يجب أن لا تتعدى المكافأة السنوية المعطاة قيمة الراتب الشهري للمستخدم أو قيمة التعويض الشهري للمتعاقد.