ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ
29/05/1991,
بناء على المرسوم 6903 تاريخ
23/06/1961 القاضي باعتبار من المنافع
العامة الاشغال العائدة لمشروع انشاء خط
التوتر المتوسط 15/ك.ف من محطة صور الناقورة
الى برج الشمالي البازورية- قضاء صور-
محافظة لبنان الجنوبي,
بناء على طلبات اصحاب العلاقة رقم
2201/2002 و4809/2002 بشطب اشارتي الاستملاك
وقرار وقع اليد عن صحيفة عقاراتهم,
بناء على الكتب الصادرة عن مؤسسة كهرباء
لبنان رقم 263/5 تاريخ 20/02/2002 ورقم 9316
تاريخ 07/10/2002 والتي تؤكد عدم وجود عامود
او خط يمر فوق العقار رقم 220 برج الشمالي
والعقارين رقم 562 و1844 (المفرز عن 562)
من منطقة البازورية العقارية,
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي استملاك قسم من العقار رقم 220 من منطقة البرج الشمالي العقارية وقسم من العقار رقم 562 من منطقة البازورية العقارية الواردين في المرسوم رقم 6903 تاريخ 23/6/1961 العائد لمشروع انشاء خط التوتر المتوسط 15/ك.ف من محطة صور الناقورة إلى برج الشمالي البازورية ـ قضاء صور ـ محافظة لبنان الجنوبي.
مادة 2: يحق لأصحاب العقارين المذكورين في المادة الأولى, ممارسة حق استرداد المساحات المستملكة منهما بموجب المرسوم 6903 تاريخ 23/6/1961 وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 33 من قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991
مادة 3: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 كانون الثاني 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: محمد عبد الحميد بيضون