المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: بول اميل زيتون, كميل الياس خليل, مارون طانيوس عقيقي, وليد فوداه الخوري, كارلوس نصري براك, ايلي نعمه مقصود, روجيه فؤاد ابراهيم, بتأسيس: "نقابة عمال ومستخدمي قطاع اجهزة الخليوي والاتصالات في جبل لبنان". مركزها جل الديب.
قرار Decision No. 8 27/01/2003
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل
اللبناني,
بناء على الطلب المسجل برقم 183/3
تاريخ 16/01/2003,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: بول اميل زيتون, كميل الياس خليل, مارون طانيوس عقيقي, وليد فوداه الخوري, كارلوس نصري براك, ايلي نعمه مقصود, روجيه فؤاد ابراهيم, بتأسيس: "نقابة عمال ومستخدمي قطاع اجهزة الخليوي والاتصالات في جبل لبنان". مركزها جل الديب.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
27 كانون الثاني 2003 وزير العمل علي قانصوه