المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية في الحلانية (خيرات الأرض) م.م.". مدتها: /25/ سنة خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: الحلانية وجوارها. مركزها: الحلانية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /1300000/ل.ل. مليون وثلاثماية ألف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تنمية وتطوير زراعة الشتول والنصوب. 2 ـ تأصيل الشتول والنصوب. 3 ـ تنمية زراعة الازهار. 4 ـ تسويق الانتاج الزراعي. 5 ـ استيراد متطلبات الزراعة من أدوات زراعية ومبيدات وأدوية كيماوية وبذور وشتول.