All legislation

قرار Decision No. 15 28/01/2003

انشاء جمعية تعاونية زراعية في محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
15
Date
28/01/2003
Official Gazette
Issue 9, 06/02/2003, p. 989
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 15 تاريخ 28/01/2003
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة

بالمادة الرابعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508

تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى

المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 23/12/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية في الحلانية (خيرات الأرض) م.م.". مدتها: /25/ سنة خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: الحلانية وجوارها. مركزها: الحلانية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /1300000/ل.ل. مليون وثلاثماية ألف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تنمية وتطوير زراعة الشتول والنصوب. 2 ـ تأصيل الشتول والنصوب. 3 ـ تنمية زراعة الازهار. 4 ـ تسويق الانتاج الزراعي. 5 ـ استيراد متطلبات الزراعة من أدوات زراعية ومبيدات وأدوية كيماوية وبذور وشتول.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/1/2003 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه