All legislation

علم وخبر Notice of association No. 21 20/01/2003

تأسيس جمعية باسم: "جمعية مركز الامام الخميني الثقافي" مركزها: حارة حريك-قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
21
Date
20/01/2003
Official Gazette
Issue 9, 06/02/2003, p. 977-978
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 21 تاريخ 20/01/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية مركز الامام الخميني

الثقافي" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والانتخابية برقم 3594/2 تاريخ

03/04/2002,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون

السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية مركز الامام الخميني الثقافي". مركزها: حارة حريك ـ شارع دكاش ـ بناية الربيع ـ الطابق الثالث ـ قضاء بعبدا. غايتها: ـ 1 ـ اقامة النشاطات الثقافية والاجتماعية التي تساهم في نشر وترويج المعارف العامة والعلوم الاسلامية في الميادين المختلفة. 2 ـ تأسيس المكتبات العامة والتشجيع على المطالعة. 3 ـ اصدار النشرات والكتب والمجلات الثقافية. 4 ـ انشاء مراكز البحوث والدراسات واقامة الندوات والمؤتمرات الفكرية والثقافية. 5 ـ تقديم المساعدات والمنح لتنمية المواهب العلمية والفكرية في المجتمع. 6 ـ اقامة الدورات التدريبية في مجالات البحث والكتابة وعلوم الكمبيوتر. 7 ـ رعاية تنفيذ المشاريع الاستثمارية التي يعود ريعها لتحقيق اهداف الجمعية. 8 ـ افتتاح المراكز الثقافية والاجتماعية لخدمة اهداف الجمعية على أن تطبق هذه الاهداف بموافقة المراجع الرسمية المختصة وفقا للقوانين وللقرارات النافذة المرعية الاجراء. المؤسسون السادة: علي موسى دعموش السيد عيسى سيد علي اصغر طباطبائي نجفي الشيخ اكرم احمد بركات د. محسن محمود صالح عبد الله احمد قصير د. احمد محمد ملي الشيخ محمد علي علي خاتون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الله احمد قصير

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل وإلا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 20/1/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر