All legislation

قرار Decision No. 9 28/01/2003

تأسيس "نقابة وكلاء ومستوردي الاطارات في لبنان"

Type
قرار · Decision
Number
9
Date
28/01/2003
Official Gazette
Issue 9, 06/02/2003, p. 992
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 9 تاريخ 28/01/2003
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل

اللبناني,

بناء على الطلب المسجل برقم 239/3

تاريخ 21/01/2003,

وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات

بكتابها رقم 2841/2 تاريخ

07/01/2003,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: محمد رفيق أنيس البواب, احمد رفعت عبد الرحمن الحلبيه, جورج توفيق غانم, جرجي انيس عبد الكريم المعروف العرموني, جوزف جرجس صقر, طارق حمد عجاج وحنا سعيد زينون, بتأسيس "نقابة وكلاء ومستوردي الاطارات في لبنان", مركزها بيروت.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

28 كانون الثاني 2003 وزير العمل علي قانصوه