المادة 1
مادة 1: عدلت المادة الأولى من المرسوم رقم 4770 تاريخ 1/2/2001 بحيث تقرأ على الشكل التالي: "تحفظ ولمرة واحدة لقدماء رجال الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة وظائف مدير عام الأمن العام ومدير عام ونائب مدير عام أمن الدولة.
مرسوم Decree No. 9450 29/01/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ
16/09/1983 وتعديلاته (الدفاع الوطني)
لا سيما المواد 7 و152 و153 منه,
بناء على المرسوم رقم 4770 تاريخ
01/02/2001 المتعلق بحفظ وظيفتي مدير عام
الامن العام ومدير عام امن الدولة لقدماء
رجال الجيش وقوى الامن الداخلي وامن
الدولة,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية
والبلديات,
وبعد استشارة مجلس الخدمة المدنية
بكتابه رقم 5012 تاريخ 17/12/2002,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 67/2002-2003 تاريخ 17/12/2002),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 09/01/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عدلت المادة الأولى من المرسوم رقم 4770 تاريخ 1/2/2001 بحيث تقرأ على الشكل التالي: "تحفظ ولمرة واحدة لقدماء رجال الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة وظائف مدير عام الأمن العام ومدير عام ونائب مدير عام أمن الدولة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 29 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الإمضاء: خليل الهراوي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر