All legislation

قرار Decision No. 21 27/01/2003

انشاء بلدية في بلدة وطى الجوز-قضاء كسروان- محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
21
Date
27/01/2003
Official Gazette
Issue 9, 06/02/2003, p. 973
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 21 تاريخ 27/01/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 247 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118

تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص

في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب

وقانون البلديات وقانون المختارين)

لا سيما المادة 41 منه,

بناء على قرار بلدية رعشين رقم 14/م ب

تاريخ 11/04/2002,

بناء على قرار بلدية ميروبا رقم 19

تاريخ 05/04/2002,

بناء على قرار بلدية فيطرون رقم 11/م ب

تاريخ 20/03/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة وطى الجوز قضاء كسروان في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية وطى الجوز".

المادة 2

مادة 2: ان النطاق البلدي لبلدية وطى الجوز هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

27 كانون الثاني 2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر