ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,
بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته لا سيما المادة 116 منه (قانون المحاسبة العمومية),
بناء على المرسوم رقم 1917 تاريخ 06/04/1979 وتعديلاته (تحديد اصول وقواعد توزيع اموال الصندوق البلدي المستقل),
والمرسوم رقم 3038 تاريخ 19/05/2000,
بناء على القانون رقم 385 تاريخ 14/12/2001 (اعفاء تلامذة المدارس الرسمية في التعليم العام والتعليم المهني ما قبل
الجامعي للعام 2001-2002 من الرسوم المدرسية ومن مساهمات الاهالي في صناديق المدارس الرسمية),
بناء على كتاب وزير التربية والتعليم العالي رقم 15872/11,
بناء لمقتضيات المصلحة العامة الضرورية,
بناء على اقتراح وزراء التربية والتعليم العالي, المالية والداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/11/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
يدفع مبلغ 12000000000ل.ل. (فقط اثنا عشر مليار ليرة لبنانية) إلى وزارة التربية والتعليم العالي من أموال الصندوق البلدي المستقل بدل اعفاء تلامذة المدارس الرسمية في التعليم العام والتعليم المهني ما قبل الجامعي للعام 2001 ـ 2002 من الرسوم المدرسية ومن مساهمات الأهالي في صناديق المدارس الرسمية وذلك وفقا للمادة الخامسة من القانون رقم 385 تاريخ 14/12/2001.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الثاني 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عبد الرحيم مراد
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: الياس المر
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة