المادة 1
مادة 1: انشئت مؤسسة عامة لادارة مستشفى بنت جبيل الحكومي.
مرسوم Decree No. 9519 30/01/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على القانون الصادر بموجب المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 المعدل بالمرسوم رقم 7148 تاريخ 14/01/2002 (تنظيم وزارة الصحة العامة),
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/07/1996 المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ 28/02/1997 (انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة),
بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 المعدل بالمرسوم رقم 671 تاريخ 21/05/1999 (تحديد شروط تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته),
بناء على المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/05/2001 (تحديد ملاك المؤسسة العامة التي تتولى ادارة مستشفى عام ومهام الوحدات وخبرات العاملين فيها وسلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين),
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 25/2002-2003 تاريخ 05/11/2002),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/12/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: انشئت مؤسسة عامة لادارة مستشفى بنت جبيل الحكومي.
مادة 2: عين مجلس ادارة مستشفى بنت جبيل الحكومي لمدة ثلاث سنوات على الشكل التالي:
مادة 3: عين الدكتور زياد مارون عساف (مواليد 11/8/1966) مديرا لمستشفى بنت جبيل الحكومي وذلك في الدرجة الأولى من الجدول رقم (3) الملحق بالمرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001
مادة 4: عين الدكتور ابراهيم حرب مفوضا للحكومة لدى مستشفى بنت جبيل الحكومي وذلك لمدة ثلاث سنوات.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة