ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ
23/02/2000 (تعيين المدير العام),
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة
الرابعة من مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ
29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ
17/03/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية
العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية
المنعقدة بتاريخ 27/12/2002,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء زحلة جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لتصنيع المنتوجات الزراعية وتسويقها" شغل البيت "م.م.". مدتها: /25/ سنة خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: زحلة وجوارها. مركزها: زحلة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: 1200000 ليرة لبنانية مليون ومايتا ألف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تصنيع الانتاج الزراعي وتسويقه. 2 ـ تأمين مستلزمات التصنيع الغذائي.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/كانون الثاني/2003
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه