المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء البقاع الغربي جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في القرعون وجوارها م.م.". مدتها: /50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: القرعون وجوارها. مركزها: القرعون. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /5000000/ل.ل. خمسة ملايين ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تنمية وتطوير الزراعة في البلدة زراعة وانتاجا وتصنيعا وتسويقا (العناية بالتربة إلى استعمال الأدوات والوسائل اللازمة). 2 ـ تحسين وتطوير الزراعات العلفية على أنواعها. 3 ـ العمل على تنمية كافة القطاعات المكملة للزراعة (تربية مواشي ـ دواجن ـ نحل). 4 ـ تنظيم عملية الري في القرعون وجوارها. 5 ـ التنسيق مع الادارات والمؤسسات التي تعنى بشؤون الري.