All legislation

قرار Decision No. 12 21/01/2003

انشاء جمعية تعاونية زراعية عامة في محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
12
Date
21/01/2003
Official Gazette
Issue 9, 06/02/2003, p. 988-989
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 12 تاريخ 21/01/2003
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة

بالمادة الرابعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى

المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 28/12/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء البقاع الغربي جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في القرعون وجوارها م.م.". مدتها: /50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: القرعون وجوارها. مركزها: القرعون. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /5000000/ل.ل. خمسة ملايين ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تنمية وتطوير الزراعة في البلدة زراعة وانتاجا وتصنيعا وتسويقا (العناية بالتربة إلى استعمال الأدوات والوسائل اللازمة). 2 ـ تحسين وتطوير الزراعات العلفية على أنواعها. 3 ـ العمل على تنمية كافة القطاعات المكملة للزراعة (تربية مواشي ـ دواجن ـ نحل). 4 ـ تنظيم عملية الري في القرعون وجوارها. 5 ـ التنسيق مع الادارات والمؤسسات التي تعنى بشؤون الري.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/1/2003 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه