المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "AZERO" الاسبوعية, غير السياسية, من اسم السيد انطوان بطرس الخويري إلى اسم الأنسة نعمت خليل حرب, اللبنانية الجنسية.
قرار Decision No. 3 10/01/2003
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على القرار الصادر عن وزير الاعلام
تحت رقم 177 تاريخ 28/07/1997 (الترخيص
باصدار مطبوعة AZERO .
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب
العدل في بيروت الاستاذ الياس ملحم
الجبيلي تحت عدد 2635/2002 تاريخ
02/12/2002 والذي بموجبه تنازل السيد
انطوان بطرس الخويري عن ملكية مطبوعة
AZERO الاسبوعية, غير السياسية لمصلحة
الانسة نعمت خليل حرب.
بناء على الطلب المقدم من الانسة
نعمت خليل حرب والمسجل تحت رقم 3899
تاريخ 12/12/2002 (طلب نقل ملكية
المطبوعة وابدال اسمها).
بناء على اقتراح المدير العام
لوزارة الاعلام.
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "AZERO" الاسبوعية, غير السياسية, من اسم السيد انطوان بطرس الخويري إلى اسم الأنسة نعمت خليل حرب, اللبنانية الجنسية.
مادة 2: يبدل اسم المطبوعة ليصبح "KARIZMA"
مادة 3: تتحمل الصحافية هدى ابراهيم الحسيني مسؤولية المطبوعة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 كانون الثاني 2003 وزير الاعلام غازي العريضي