All legislation

قرار Decision No. 3 10/01/2003

نقل كامل ملكية مطبوعة AZERO الاسبوعية غير السياسية وابدال اسمها ليصبح KARIZMA

Type
قرار · Decision
Number
3
Date
10/01/2003
Official Gazette
Issue 9, 06/02/2003, p. 992-993
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 3 تاريخ 10/01/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على القرار الصادر عن وزير الاعلام

تحت رقم 177 تاريخ 28/07/1997 (الترخيص

باصدار مطبوعة AZERO .

بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب

العدل في بيروت الاستاذ الياس ملحم

الجبيلي تحت عدد 2635/2002 تاريخ

02/12/2002 والذي بموجبه تنازل السيد

انطوان بطرس الخويري عن ملكية مطبوعة

AZERO الاسبوعية, غير السياسية لمصلحة

الانسة نعمت خليل حرب.

بناء على الطلب المقدم من الانسة

نعمت خليل حرب والمسجل تحت رقم 3899

تاريخ 12/12/2002 (طلب نقل ملكية

المطبوعة وابدال اسمها).

بناء على اقتراح المدير العام

لوزارة الاعلام.

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "AZERO" الاسبوعية, غير السياسية, من اسم السيد انطوان بطرس الخويري إلى اسم الأنسة نعمت خليل حرب, اللبنانية الجنسية.

المادة 2

مادة 2: يبدل اسم المطبوعة ليصبح "KARIZMA"

المادة 3

مادة 3: تتحمل الصحافية هدى ابراهيم الحسيني مسؤولية المطبوعة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الثاني 2003 وزير الاعلام غازي العريضي