المادة 11
(عدلت بموجب قرار وسيط 10553 / 2010 )
يطلب من شركات شبكات الربط الالكترونية للصراف الآلي (ATM SWITCHES) تزويد مديرية انظمة الدفع لدى مصرف لبنان بلائحة بأسماء المفوضين بالتوقيع في ما يتعلق بعمليات المقاصة والتسوية الالكترونية المحددة في المادة الأولى اعلاه مسجلة في السجل التجاري وباسماء المنسقين والمستعملين والمندوبين والمسؤولين عن هذه العمليات مع ذكر صفتهم وأرقام هواتفهم وفقا للانموذج المرفق (الملحق رقم 5) وذلك خلال شهر كانون الاول من كل عام وعند اي تعديل يطرأ بهذا الخصوص .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (النظام المرفق) by قرار وسيط رقم 10553 تاريخ 02/11/2010, article 2, 11/11/2010
مادة 2: يلغى نص المادة الحادية عشرة من النظام المرفق بالقرار الاساسي رقم 8341 تاريخ 24/1/2003 ويستبدل بالنص التالي: "يطلب من شركات شبكات الربط الالكترونية للصراف الآلي (ATM SWITCHES) تزويد مديرية انظمة الدفع لدى مصرف لبنان بلائحة باسماء المفوضين بالتوقيع في ما يتعلق بعمليات المقاصة والتسوية الالكترونية المحددة في المادة الاولى اعلاه مسجلة في السجل التجاري وباسماء المنسقين والمستعملين والمندوبين والمسؤولين عن هذه العمليات مع ذكر صفتهم وارقام هواتفهم وفقا للانموذج المرفق (الملحق رقم 5) وذلك خلال شهر كانون الاول من كل عام وعند أي تعديل يطرأ بهذا الخصوص".