المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم البند الاصناف الرسم في التعريفة العادية ــــــ ــــــــــ ـــــــ ــــــــــــ 36/5 اصناف نارية فنية (مثل الالعاب النارية للمهرجانات والتسلية, الصواريخ وقذائف الاشارة وفتائل اشعال مصابيح المناجم): آ ـ مرعبات الطيور. القيمة معفاة ب ـ غيرها. القيمة 40%