All legislation

قرار Decision No. 1101 19/08/1961

يتضمن التعديل رقم 27 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1101
Date
19/08/1961
Official Gazette
Issue 39, 06/09/1961, p. 1085-1086
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1101 تاريخ 19/08/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم البند الاصناف الرسم في التعريفة العادية ــــــ ــــــــــ ـــــــ ــــــــــــ 36/5 اصناف نارية فنية (مثل الالعاب النارية للمهرجانات والتسلية, الصواريخ وقذائف الاشارة وفتائل اشعال مصابيح المناجم): آ ـ مرعبات الطيور. القيمة معفاة ب ـ غيرها. القيمة 40%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 آب سنة 1961 العضو العضو الامضاء: احمد الاسير الامضاء: حسين العبد الله الرئيس الامضاء: جورج حميري