All legislation

مرسوم Decree No. 7346 31/01/2002

تصحيح الخطأ المادي الوارد في المرسوم رقم 6766 تاريخ 21/11/2001

Type
مرسوم · Decree
Number
7346
Date
31/01/2002
Official Gazette
Issue 9, 08/02/2002, p. 1021-1022
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7346 تاريخ 31/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 9043 تاريخ

30/08/1996 وتعديلاته (انشاء مؤسسة

عامة لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية

الغربية لمدينة بيروت),

بناء على المرسوم رقم 6766 تاريخ

21/11/2001 (اضافة فقرة الى المادة

/19/ من المرسوم رقم 6918 تاريخ

29/06/1995-انشاء مؤسسة عامة لترتيب

منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة

بيروت-اليسار),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 98/2001-2002 تاريخ 09/01/2002),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 17/01/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح الخطأ المادي في المرسوم رقم 6766 21/11/2001 بحيث تقرأ كالتالي: المرسوم رقم 9043 تاريخ 30/08/1996 بدلا من المرسوم رقم 6918 تاريخ 29/06/1995 وذلك اينما ورد

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة