المادة 1
مادة 1: يصحح الخطأ المادي في المرسوم رقم 6766 21/11/2001 بحيث تقرأ كالتالي: المرسوم رقم 9043 تاريخ 30/08/1996 بدلا من المرسوم رقم 6918 تاريخ 29/06/1995 وذلك اينما ورد
مرسوم Decree No. 7346 31/01/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 9043 تاريخ
30/08/1996 وتعديلاته (انشاء مؤسسة
عامة لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية
الغربية لمدينة بيروت),
بناء على المرسوم رقم 6766 تاريخ
21/11/2001 (اضافة فقرة الى المادة
/19/ من المرسوم رقم 6918 تاريخ
29/06/1995-انشاء مؤسسة عامة لترتيب
منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة
بيروت-اليسار),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 98/2001-2002 تاريخ 09/01/2002),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 17/01/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يصحح الخطأ المادي في المرسوم رقم 6766 21/11/2001 بحيث تقرأ كالتالي: المرسوم رقم 9043 تاريخ 30/08/1996 بدلا من المرسوم رقم 6918 تاريخ 29/06/1995 وذلك اينما ورد
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة