ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 132 تاريخ
26/10/1999 (منح الحكومة حق التشريع
في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 6698 تاريخ
12/11/2001,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 74/2001-2002 تاريخ 02/01/2002),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 17/01/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 6698 تاريخ 12/11/2001 بحيث تقرأ كما يلي: "اعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 5% من القيمة السيارة العائدة لسمو الشيخ عبد الملك بن كايد القاسمي وهي من نوع GMC ستايشن لونها ابيض وتحمل الرقم 66618/ رأس الخيمة - دولة الامارات العربية المتحدة"
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 كانون الثاني 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة