المادة 1
مادة 1: الغي المركز الصحي العام في بلدة اهدن (قضاء زغرتا) والمنشأ بالمرسوم رقم 13600 تاريخ 23/11/1998
مرسوم Decree No. 7313 29/01/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 445 تاريخ
24/07/1996 المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ
28/02/1997 (انشاء مؤسسات عامة لادارة
مستشفيات وزارة الصحة العامة),
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ
13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ
29/10/1997 (تحديد شروط تعيين مجلس
ادارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي
وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته) لا سيما
المادة 12 منه,
بناء على المرسوم رقم 5559 تاريخ
26/05/2001 (تحديد ملاك المؤسسة العامة
التي تتولى ادارة مستشفى عام ومهام
الوحدات وخبرات العاملين فيها وسلسلة
الرتب والرواتب للمستخدمين),
بناء على المرسوم رقم 13600 تاريخ
23/11/1998 (انشاء وتحديد ملاك مركز
صحي عام في بلدة اهدن-قضاء زغرتا),
بناء على المرسوم رقم 7148 تاريخ
14/01/2002 المتعلق بانشاء مستشفى
في اهدن,
بناء على تجديد الاتفاقية الموقعة بين
وزارة الصحة العامة والسيد موريس
الياس انطونيوس بتاريخ 12/11/2001,
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 11/12/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المركز الصحي العام في بلدة اهدن (قضاء زغرتا) والمنشأ بالمرسوم رقم 13600 تاريخ 23/11/1998
مادة 2: انشئت مؤسسة عامةلادارة مستشفى اهدن الحكومي.
مادة 3: عين لمدة ثلاث سنوات مجلس ادارة مستشفى اهدن الحكومي من السادة: - جوزيف طنوس فرنجية (مواليد 15/03/1963 رئيسا - جوزاف عساف دحدح (مواليد 07/09/1958 عضوا - جوزيف سايد سعادة (مواليد 01/01/1970 عضوا
مادة 4: عين السيد جوني يوسف فنيانوس (مواليد 21/10/1971) مديرا لمستشفى اهدن الحكومي وذلك في الدرجة (1) من الجدول رقم (4) الملحق بالمرسوم رقم 5559 تاريخ 26/05/2001
مادة 5: عين السيد موريس الياس انطونيوس المتعاقد مع وزارة الصحة العامة مفوضا للحكومة لدى مستشفى اهدن الحكومي لمدة ثلاث سنوات.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة