All legislation

مرسوم Decree No. 7313 29/01/2002

الغاء المركز الصحي العام في بلدة اهدن وانشاء مؤسسة عامة لادارة المستشفى الحكومي فيها وتعيين مجلس ادارة المستشفى المذكور ومديره ومفوض الحكومة لديه

Type
مرسوم · Decree
Number
7313
Date
29/01/2002
Official Gazette
Issue 9, 08/02/2002, p. 1049-1050
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 7313 تاريخ 29/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 445 تاريخ

24/07/1996 المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ

28/02/1997 (انشاء مؤسسات عامة لادارة

مستشفيات وزارة الصحة العامة),

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ

13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ

29/10/1997 (تحديد شروط تعيين مجلس

ادارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي

وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته) لا سيما

المادة 12 منه,

بناء على المرسوم رقم 5559 تاريخ

26/05/2001 (تحديد ملاك المؤسسة العامة

التي تتولى ادارة مستشفى عام ومهام

الوحدات وخبرات العاملين فيها وسلسلة

الرتب والرواتب للمستخدمين),

بناء على المرسوم رقم 13600 تاريخ

23/11/1998 (انشاء وتحديد ملاك مركز

صحي عام في بلدة اهدن-قضاء زغرتا),

بناء على المرسوم رقم 7148 تاريخ

14/01/2002 المتعلق بانشاء مستشفى

في اهدن,

بناء على تجديد الاتفاقية الموقعة بين

وزارة الصحة العامة والسيد موريس

الياس انطونيوس بتاريخ 12/11/2001,

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 11/12/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المركز الصحي العام في بلدة اهدن (قضاء زغرتا) والمنشأ بالمرسوم رقم 13600 تاريخ 23/11/1998

المادة 2

مادة 2: انشئت مؤسسة عامةلادارة مستشفى اهدن الحكومي.

المادة 3

مادة 3: عين لمدة ثلاث سنوات مجلس ادارة مستشفى اهدن الحكومي من السادة: - جوزيف طنوس فرنجية (مواليد 15/03/1963 رئيسا - جوزاف عساف دحدح (مواليد 07/09/1958 عضوا - جوزيف سايد سعادة (مواليد 01/01/1970 عضوا

المادة 4

مادة 4: عين السيد جوني يوسف فنيانوس (مواليد 21/10/1971) مديرا لمستشفى اهدن الحكومي وذلك في الدرجة (1) من الجدول رقم (4) الملحق بالمرسوم رقم 5559 تاريخ 26/05/2001

المادة 5

مادة 5: عين السيد موريس الياس انطونيوس المتعاقد مع وزارة الصحة العامة مفوضا للحكومة لدى مستشفى اهدن الحكومي لمدة ثلاث سنوات.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة