ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ
16/09/1983 (تنظيم وزارة العدل) لا سيما
المادة 19 منه,
بناء على المرسوم رقم 9776 تاريخ
23/01/1997 (تحديد عدد محامي الدولة واصول
وشروط تعيينهم ونظام عملهم) لا سيما المادة
2 منه,
بناء على المرسوم رقم 6367 تاريخ
24/09/2001 (تعديل المادة 3 والمادة 5
من المرسوم رقم 9776 تاريخ 23/01/1997
والمادة الاولى من المرسوم رقم 106 تاريخ
21/01/1999 التي تحدد عدد محامي الدولة),
بناء على المرسوم رقم 367 22/03/1999
(تعديل بدل اتعاب محامي الدولة),
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اعطيت الصيغة النهائية لعقود الوكالة الموقعة من وزير العدل والتي عهد بموجبها الى السادة المحامين الواردة اسماؤهم ادناه بمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بصفة محامين لمدة سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ الاسم والشهرة تاريخ الولادة غسان جرجي شكور 09/10/1964 طارق كاظم العلي 01/10/1954 جواد منيف صفي الدين 15/06/1959 عماد سعيد الوزان 20/03/1962 عبد المجيد مهيب العاكوم 10/12/1960 نبيه جرجي الجردي 29/04/1955 طانيوس نعمة الله ضوء 25/03/1948 منى محمد فاروق بعدراني 02/01/1965 مريم محمد سكافي 02/01/1962
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 كانون الثاني 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير العدل
الامضاء: سمير الجسر
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة