All legislation

مرسوم Decree No. 7255 25/01/2002

اعطاء عقود الوكالة للمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الصيغة النهائية

Type
مرسوم · Decree
Number
7255
Date
25/01/2002
Official Gazette
Issue 9, 08/02/2002, p. 1022-1023
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7255 تاريخ 25/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ

16/09/1983 (تنظيم وزارة العدل) لا سيما

المادة 19 منه,

بناء على المرسوم رقم 9776 تاريخ

23/01/1997 (تحديد عدد محامي الدولة واصول

وشروط تعيينهم ونظام عملهم) لا سيما المادة

2 منه,

بناء على المرسوم رقم 6367 تاريخ

24/09/2001 (تعديل المادة 3 والمادة 5

من المرسوم رقم 9776 تاريخ 23/01/1997

والمادة الاولى من المرسوم رقم 106 تاريخ

21/01/1999 التي تحدد عدد محامي الدولة),

بناء على المرسوم رقم 367 22/03/1999

(تعديل بدل اتعاب محامي الدولة),

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اعطيت الصيغة النهائية لعقود الوكالة الموقعة من وزير العدل والتي عهد بموجبها الى السادة المحامين الواردة اسماؤهم ادناه بمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بصفة محامين لمدة سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ الاسم والشهرة تاريخ الولادة غسان جرجي شكور 09/10/1964 طارق كاظم العلي 01/10/1954 جواد منيف صفي الدين 15/06/1959 عماد سعيد الوزان 20/03/1962 عبد المجيد مهيب العاكوم 10/12/1960 نبيه جرجي الجردي 29/04/1955 طانيوس نعمة الله ضوء 25/03/1948 منى محمد فاروق بعدراني 02/01/1965 مريم محمد سكافي 02/01/1962

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: سمير الجسر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة