All legislation

مرسوم Decree No. 7261 25/01/2002

انشاء اتحاد بلديات منطقة الجومة-عكار في قضاء عكار

Type
مرسوم · Decree
Number
7261
Date
25/01/2002
Official Gazette
Issue 9, 08/02/2002, p. 1024
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7261 تاريخ 25/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 8

تاريخ 17/01/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

انشىء في قضاء عكار محافظة لبنان الشمالي اتحاد بلديات يدعى "اتحاد بلديات منطقة الجومة - عكار".

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 244 / 2017 )

مادة 2: كما تعدلت بالمرسوم 15608 تاريخ 29/10/2005 وبالمرسوم 7467 ت 2/2/2012 ج.ر 7

يشمل نطاق الاتحاد البلديات التالية:

بينو - قبولا, رحبة, بزبينا, عكار العتيقة, تكريت, جبرايل, عيات, بيت ملات والبرج , العيون , تاشع , الدورة , ضهر الليسينة , ايلات , ممنع , عين يعقوب - تل وشطاحة ،الشقدوف. ويكون مركزه بلدة بينو.

المادة 3

مادة 3:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر