المادة 1
مادة 1:
انشىء في قضاء عكار محافظة لبنان الشمالي اتحاد بلديات يدعى "اتحاد بلديات منطقة الجومة - عكار".
مرسوم Decree No. 7261 25/01/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 8
تاريخ 17/01/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1:
انشىء في قضاء عكار محافظة لبنان الشمالي اتحاد بلديات يدعى "اتحاد بلديات منطقة الجومة - عكار".
(عدلت بموجب مرسوم 244 / 2017 )
مادة 2: كما تعدلت بالمرسوم 15608 تاريخ 29/10/2005 وبالمرسوم 7467 ت 2/2/2012 ج.ر 7
يشمل نطاق الاتحاد البلديات التالية:
بينو - قبولا, رحبة, بزبينا, عكار العتيقة, تكريت, جبرايل, عيات, بيت ملات والبرج , العيون , تاشع , الدورة , ضهر الليسينة , ايلات , ممنع , عين يعقوب - تل وشطاحة ،الشقدوف. ويكون مركزه بلدة بينو.
مادة 3:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر