المادة 1
انشئت مؤسسة عامة لادارة مستشفى طرابلس الحكومي.
مرسوم Decree No. 7262 25/01/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/07/1996 المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ 28/02/1997 (انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة),
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 (تحديد شروط تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته),
بناء على المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/05/2001 (تحديد ملاك المؤسسة العامة التي تتولى ادارة مستشفى عام ومهام الوحدات وخبرات العاملين فيها وسلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين),
بناء على المرسوم رقم 5852 تاريخ 24/10/1994 المتعلق بتعيين متعاقدين ناجحين في وظائف فنية في ملاك وزارة الصحة العامة ومنهم الدكتور محمد صادق يحي بك الحسن),
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/12/2001,
يرسم ما يأتي:
انشئت مؤسسة عامة لادارة مستشفى طرابلس الحكومي.
عين مجلس إدارة مستشفى طرابلس الحكومي لمدة ثلاث سنوات من الاطباء السادة:
- محمد عزام بهاء الدين عويضة مواليد 01/02/1949 رئيسأ .
- حلمي بهجت شمروخ مواليد 17/09/1967.
- عزام محمد سامي شهال مواليد 15/04/1956.
- جميل فؤاد عكاري مواليد 02/10/1956.
- حسام عبدالقادر قمرالدين مواليد 30/01/1957 اعضاء.
عين الدكتور ناصر يوسف كنعان عدره مواليد 22/02/1968 مديرا لمستشفى طرابلس الحكومي وذلك في الدرجة (1) من الجدول رقم (3) الملحق بالمرسوم رقم 5559 تاريخ 26/05/2001.
عين الدكتور محمد صادق يحي بك الحسن مفوضا للحكومة لدى مستشفى طرابلس الحكومي لمدة ثلاث سنوات.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الأمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة