All legislation

مرسوم Decree No. 7331 31/01/2002

تصديق والغاء تخطيط طريق في منطقة الزلقا العقارية (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
7331
Date
31/01/2002
Official Gazette
Issue 9, 08/02/2002, p. 1040
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7331 تاريخ 31/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9194 تاريخ 08/10/1974 (تصديق التصميم التفصيلي العام لمناطق جل الديب-الزلقا-وطى عمارة شلهوب-انطلياس-النقاش/قضاء المتن-محافظة جبل لبنان),

بناء على قرار بلدية الزلقا-عمارة شلهوب رقم 29/م تاريخ 18/06/2001,

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 43 تاريخ 07/11/2001,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 17/01/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة الزلقا العقارية (قضاء المتن).

المادة 2

مادة 2: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 9194 تاريخ 8/10/1974 والبراح التابع له المبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه وذلك في منطقة الزلقا العقارية (قضاء المتن).

المادة 3

مادة 3: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط والبراح المصدقين في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي