المادة 2
يخضع للقسم المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم بصورة اختيارية منذ المرحلة الاولى المنصوص عليها في المادة الثامنة من قانون الضمان الاجتماعي جميع الاشخاص الذين يستفيدون من الانتساب الاختياري في المرحلة الاولى بموجب احكام المادة الحادية عشرة من هذا القانون بمن فيهم ارباب العمل والعمال المستقلون غير الزراعيين المذكورين في الفقرة الاخيرة من تلك المادة.
تعرف عند الأقتضاء في النظام الداخلي للصندوق الفئات المشمولة باحكام الفقرة الاولى من هذه المادة والشروط الخاصة بكل منها بما في ذلك مهل الانتساب الى القسم الاختياري مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من المادة/11/ من قانون الضمان الاجتماعي المتعلقة بالاشخاص الذين كانوا ينتسبون الى فرع المرض والامومة ولم تعد تتوافر فيهم شروط الانتساب اليه.