ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية
العقارية في لبنان) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 6286 تاريخ
12/09/2001 (الترخيص بتملك حقوق عينية
عقارية في منطقتي كفرشيما ومعلقة اراضي
العقاريتين),
وبما انه وقع خطأ كتابي في المرسوم المذكور
في حساب ما يعود للقسم 4 من العقار رقم
2149 من منطقة معلقة اراضي العقارية قضاء
زحلة من اصل مساحة العقار الاجمالية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 17/01/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 6286 تاريخ 12/9/2001 (الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقتي كفرشيما ومعلقة اراضي العقاريتين قضائي بعبدا وزحلة) بحيث تقرأ كالتالي: - القسم 4 من العقار رقم 2149 من منطقة معلقة اراضي العقارية قضاء زحلة الذي يعود له مساحة 1108 م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة 5542 م.م. - بدلا من: القسم رقم 4 من العقار رقم 2149 من منطقة معلقة اراضي العقارية قضاء زحلة الذي يعود له مساحة 343 م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة 1716 م.م.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 كانون الثاني 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة