All legislation

مرسوم Decree No. 7345 31/01/2002

تعديل المرسوم رقم 6286 تاريخ 12 ايلول 2001 (الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقتي كفرشيما ومعلقة اراضي العقاريتين) (قضاءي بعبدا وزحلة)

Type
مرسوم · Decree
Number
7345
Date
31/01/2002
Official Gazette
Issue 9, 08/02/2002, p. 1030
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7345 تاريخ 31/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 6286 تاريخ

12/09/2001 (الترخيص بتملك حقوق عينية

عقارية في منطقتي كفرشيما ومعلقة اراضي

العقاريتين),

وبما انه وقع خطأ كتابي في المرسوم المذكور

في حساب ما يعود للقسم 4 من العقار رقم

2149 من منطقة معلقة اراضي العقارية قضاء

زحلة من اصل مساحة العقار الاجمالية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 17/01/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 6286 تاريخ 12/9/2001 (الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقتي كفرشيما ومعلقة اراضي العقاريتين قضائي بعبدا وزحلة) بحيث تقرأ كالتالي: - القسم 4 من العقار رقم 2149 من منطقة معلقة اراضي العقارية قضاء زحلة الذي يعود له مساحة 1108 م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة 5542 م.م. - بدلا من: القسم رقم 4 من العقار رقم 2149 من منطقة معلقة اراضي العقارية قضاء زحلة الذي يعود له مساحة 343 م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة 1716 م.م.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة