All legislation

مرسوم Decree No. 7257 25/01/2002

اقرار مبدأ التفرغ لرئيس مجلس ادارة مؤسسة المحفوظات الوطنية

Type
مرسوم · Decree
Number
7257
Date
25/01/2002
Official Gazette
Issue 9, 08/02/2002, p. 1019-1020
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 7257 تاريخ 25/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ

13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات

العامة) لا سيما المادة الثامنة منه,

بناء على المرسوم رقم 832 تاريخ

17/01/1978 (انشاء مؤسسة عامة تدعى

"مؤسسة المحفوظات الوطنية"),

بناء على المرسوم رقم 1841 تاريخ

06/12/1999 (رفع الحد الادنى للرواتب

والاجور في مؤسسة المحفوظات الوطنية

وتحويل سلسلة رواتب المدير العام...),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة

المدنية بقرارها رقم 62 تاريخ

14/01/2002,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 95/2001-2002 تاريخ 09/01/2002,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 09/01/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أقر مبدأ التفرغ لرئيس مجلس إدارة مؤسسة المحفوظات الوطنية.

المادة 2

يجب أن تتوفر في رئيس مجلس الادارة المتفرغ الشروط الواجب توفرها في كل من رئيس وأعضاء مجالس الادارة والمنصوص عليها فى النظام العام للمؤسسات العامة إلا أنه إذا كان رئيس مجلس الادارة المتفرغ من الموظفين او المستخدمين في إحدى المؤسسات العامة اوالبلديات فيجب ان يكون من الموظفين المنتسبين الى إحدى الفئات الثلاث العليا في الادارات العامة او ما يماثل هذه الفئات في المؤسسات العامة او البلديات.

المادة 3

يعين رئيس مجلس الادارةالمتفرغ وفقالأحكام الفقرة (2) من المادةالخامسة من النظام العام للمؤسسات العامة ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد او التمديد.

المادة 4

1- تطبق على رئيس مجلس الادارة المتفرغ سلسلة رواتب موظفي الفئة الاولى في ملاك مؤسسةالمحفوظات الوطنية وفقا للجدول رقم (1)الملحق بالمرسوم رقم 1841 تاريخ 6/12/1999 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في مؤسسة المحفوظات الوطنية وتحويل سلسلة رواتب المدير العام...) كما يستفيد من تعويض الحضور المستحق له وفقا للقوانين والأنظمة النافذة شرط ان تعقد الجلسات خارح الدوام الرسمي

2- تطبق على رئيس مجلس الادارة المتفرغ احكام المادة الحادية عشرة من النظام العام للمؤسسات العامة

3- مع مراعاة أحكام هذا المرسوم يخضع رئيس مجلس الادارة المتفرغ لأنظمةالمستخدمين في المؤسسة العامة التي يعمل فيها

المادة 5

لا يحق لرئيس مجلس الادارة المتفرغ المعين مديرا عاما للمؤسسة العامة التي يتولى رئاسة مجلس إدارتها أن يجمع في آن معا بين راتب وتعويضات رئيس مجلس الادارة المتفرغ وبين راتب المدير العام والتعويضات العائدة له في حال وجودها

المادة 6

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة