المادة 1
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1000/1 في منطقتي كفردلاقوس وزغرتا العقاريتين (قضاء: زغرتا).
مرسوم Decree No. 7303 26/01/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 812 تاريخ 15/03/1971,
بناء على قرار بلدية زغرتا-اهدن رقم 51/ب/2001 تاريخ 07/09/2001,
بناء على قرار بلدية كفردلاقوس رقم 43/ب/2001 تاريخ 07/09/2001,
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 01/10/2001-محضر رقم 37-,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 03/01/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1000/1 في منطقتي كفردلاقوس وزغرتا العقاريتين (قضاء: زغرتا).
مادة 2: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 812 تاريخ 15/3/1971 المبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه وذلك في منطقتي كفرد لاقوس وزغرتا العقاريتين (قضاء: زغرتا).
مادة 3: تسجل اشارة التخطيط على صحائف العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقاراث الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة كذلك ترفع اشارة المرسوم رقم 812 تاريخ 15/3/1971 عن صحيفة العقارات المبينة ارقامها على ذات اللائحة اعلاه وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية و البلديات الامضاء: الياس المر