All legislation

مرسوم Decree No. 7276 25/01/2002

نقل رخصة انشاء معهد فني خاص في صور باسم "معهد اللغات والعلوم التقنية" والترخيص له بانشاء اختصاصات والغاء اخرى

Type
مرسوم · Decree
Number
7276
Date
25/01/2002
Official Gazette
Issue 9, 08/02/2002, p. 1042-1043
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 7276 تاريخ 25/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص

بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات

التعليم المهني والتقني),

بناء على المراسيم رقم 4305 تاريخ

29/10/1993 ورقم 13487 تاريخ 05/11/1998

ورقم 1382 تاريخ 04/10/1999 ورقم 4430

تاريخ 11/12/2000 (المتعلقة بالترخيص

بانشاء معهد فني خاص في صور باسم "معهد

اللغات والعلوم التقنية",

بناء على صك التنازل المقدم من السيد

علي حسين عيسى المسجل لدى الكاتب العدل

في صور الاستاذ صخر عباس عرب برقم 9853

تاريخ 09/11/2001 (المتضمن طلب الموافقة

على نقل ملكية معهد اللغات والعلوم

التقنية والترخيص بانشائه الى اسم

جمعية التواصل الخيرية الاجتماعية),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

علي حسين عيسى رئيس جمعية التواصل

الخيرية الاجتماعية والمسجل لدى المديرية

العامة للتعليم المهني والتقني تحت

رقم 7979/6 تاريخ 10/11/2001 والمتضمن

طلب الموافقة على نقل ترخيص معهد

اللغات والعلوم التقنية الى اسم الجمعية

المذكورة,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل الترخيص بانشاء معهد فني خاص باسم "معهد اللغات والعلوم التقنية" الكائن على العقار رقم 2035 من منطقة صور العقارية من اسم السيد علي حسين عيسى المولود سنة 1942 الى اسم جمعية التواصل الخيرية الاجتماعية ممثلة بالسيد علي حسين عيسى المذكور.

المادة 2

مادة 2: رخص لجمعية التواصل الخيرية الاجتماعية ممثلة بالسيد علي حسين عيسى المولود سنة 1942 بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في "معهد اللغات والعلوم التقنية" الكائن على العقار رقم 2035 من منطقة صور العقارية كما هو مبين في المادتين الثالثة والرابعة من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يسدي المعهد التعليم المهني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة

التربية الحضانية التنفيذ البكالوريا الفنية

كما ويسدي المعهد التعليم المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي: اخصائي تبريد وتكييف الهواء - اسعافات اولية - اخصائي مطبخ شرقي - اخصائي مطبخ غربي - التزيين النسائي - تصفيف الشعر.

المادة 4

مادة 4: الغي في المعهد المذكور اختصاص "الرسم المعماري" المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد