ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص
بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني),
بناء على المراسيم رقم 4305 تاريخ
29/10/1993 ورقم 13487 تاريخ 05/11/1998
ورقم 1382 تاريخ 04/10/1999 ورقم 4430
تاريخ 11/12/2000 (المتعلقة بالترخيص
بانشاء معهد فني خاص في صور باسم "معهد
اللغات والعلوم التقنية",
بناء على صك التنازل المقدم من السيد
علي حسين عيسى المسجل لدى الكاتب العدل
في صور الاستاذ صخر عباس عرب برقم 9853
تاريخ 09/11/2001 (المتضمن طلب الموافقة
على نقل ملكية معهد اللغات والعلوم
التقنية والترخيص بانشائه الى اسم
جمعية التواصل الخيرية الاجتماعية),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
علي حسين عيسى رئيس جمعية التواصل
الخيرية الاجتماعية والمسجل لدى المديرية
العامة للتعليم المهني والتقني تحت
رقم 7979/6 تاريخ 10/11/2001 والمتضمن
طلب الموافقة على نقل ترخيص معهد
اللغات والعلوم التقنية الى اسم الجمعية
المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي: