ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 8352 تاريخ
30/12/1961 (تنظيم وزارة العمل) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 8353 تاريخ
30/12/1961 (توزيع الوظائف الدائمة من
الفئتين الرابعة والخامسة في وزارة العمل),
بناء على المرسوم رقم 5106 تاريخ
27/04/1949 (تعديل في ملاك وزارة العمل),
بناء على اقتراح وزير العمل,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 1130 تاريخ 26/09/2000,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 183/99-2000 تاريخ 24/05/2000),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
بتاريخ 15/11/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل في ملاك وزارة العمل المحدد في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 8352 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم وزارة العمل) وفي المرسوم رقم 8353 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (توزيع الوظائف الدائمة من الفئتين الرابعة والخامسة في وزارة العمل) مايلى: أولا: - يعدل ملاك دائرة العمل في محافظة جبل لبنان فيما يختص بالوظائف المذكورة ادناه وفقا للاتي: الملاك الحالي الوظيفة العدد الملحوظ مساعدة اجتماعية 1 محرر - كاتب 1 مستكتب - حاجب 1 الملاك الجديد مساعدة اجتماعية 2 محرر او كاتب 10 مستكتب اول او ثان 2 حاجب 2 والباقي دون تعديل ثانيا- يعدل ملاك دائرة مراقبة عمل الاجانب فيما يختص بالوظائف المذكورة ادناه وفقا للآتي: مفتش عمل 1 مفتش عمل مساعد - كاتب او محرر 5 مستكتب اول او ثان 1 والباقي دون تعديل مفتش عمل 6 مفتش عمل مساعد 14 والباقي دون تعديل الملاك الجديد والباقي دون تعديل مفتش عمل 1 مفتش عمل مساعد 2 كاتب - مستكتب - والباقي دون تعديل ثالثا: يعدل ملاك دائرة تفتيش العمل والوقاية والسلامة فيما يختص بالوظائف المذكورة ادناه وفقا للآتي: مفتش عمل 5 مفتش عمل مساعد 12 والباقي دون تعديل
مادة 2: يلغى في المرسومين رقم 8352 تاريخ 30/12/1961 ورقم 8353 تاريخ 30/12/1961 كل نص يخالف او لا يأتلف مع مضمون هذا التعديل.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 كانون الثاني 2002
الأمضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير العمل
الامضاء: علي قانصوه
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة