All legislation

مرسوم Decree No. 7258 25/01/2002

تعديل في ملاك وزارة العمل

Type
مرسوم · Decree
Number
7258
Date
25/01/2002
Official Gazette
Issue 9, 08/02/2002, p. 1061-1063
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7258 تاريخ 25/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 8352 تاريخ

30/12/1961 (تنظيم وزارة العمل) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 8353 تاريخ

30/12/1961 (توزيع الوظائف الدائمة من

الفئتين الرابعة والخامسة في وزارة العمل),

بناء على المرسوم رقم 5106 تاريخ

27/04/1949 (تعديل في ملاك وزارة العمل),

بناء على اقتراح وزير العمل,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 1130 تاريخ 26/09/2000,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 183/99-2000 تاريخ 24/05/2000),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

بتاريخ 15/11/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل في ملاك وزارة العمل المحدد في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 8352 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم وزارة العمل) وفي المرسوم رقم 8353 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (توزيع الوظائف الدائمة من الفئتين الرابعة والخامسة في وزارة العمل) مايلى: أولا: - يعدل ملاك دائرة العمل في محافظة جبل لبنان فيما يختص بالوظائف المذكورة ادناه وفقا للاتي: الملاك الحالي الوظيفة العدد الملحوظ مساعدة اجتماعية 1 محرر - كاتب 1 مستكتب - حاجب 1 الملاك الجديد مساعدة اجتماعية 2 محرر او كاتب 10 مستكتب اول او ثان 2 حاجب 2 والباقي دون تعديل ثانيا- يعدل ملاك دائرة مراقبة عمل الاجانب فيما يختص بالوظائف المذكورة ادناه وفقا للآتي: مفتش عمل 1 مفتش عمل مساعد - كاتب او محرر 5 مستكتب اول او ثان 1 والباقي دون تعديل مفتش عمل 6 مفتش عمل مساعد 14 والباقي دون تعديل الملاك الجديد والباقي دون تعديل مفتش عمل 1 مفتش عمل مساعد 2 كاتب - مستكتب - والباقي دون تعديل ثالثا: يعدل ملاك دائرة تفتيش العمل والوقاية والسلامة فيما يختص بالوظائف المذكورة ادناه وفقا للآتي: مفتش عمل 5 مفتش عمل مساعد 12 والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: يلغى في المرسومين رقم 8352 تاريخ 30/12/1961 ورقم 8353 تاريخ 30/12/1961 كل نص يخالف او لا يأتلف مع مضمون هذا التعديل.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 كانون الثاني 2002 الأمضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العمل الامضاء: علي قانصوه وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة