ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ
18/06/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية
والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ
18/08/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ
17/05/1980 ورقم 244 تاريخ 12/07/1993
(تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية
والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي),
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 132 تاريخ 29/01/2002,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته
المنعقدة بتاريخ 24/01/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقل السيد محمد مصباح عيسى سفير لبنان في المانيا الاتحادية في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين الى الادارة المركزية دون تعديل في الرتبة على ان يتقاضى الراتب المقابل لدرجته في الجدول المخصص لتحويل رواتب وظيفته (الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/ 1998/11) وعين امينا عاما للوزارة المذكورة (مركز شاغر).
مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 31 كانون الثاني 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: محمود حمود
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة