المادة 1
مادة 1: تعتبر الطرقات المتقاطعة مع الأوتوسترادات غير خاضعة لنظام التراجع الوارد في المراسيم المشار اليها اعلاه والتراجع عنها يتم حسب تصنيفها وفقا للانظمة المعمول بها.
مرسوم Decree No. 7329 30/01/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 10619 تاريخ
16/08/1968 (نظام وتنظيم الاوتوسترادات),
بناء على المرسوم رقم 3407 تاريخ
26/05/1972 القاضي بتصديق التخطيط
النهائي لاوتوستراد خلده-الزهراني
(محافظتي جبل لبنان ولبنان الجنوبي),
بناء على المرسوم رقم 5557 تاريخ
08/06/1973 القاضي بتصديق تعديل
حدود الاستملاك لقسم خلده-الناعمة
المصدق بالمرسوم رقم 5273 تاريخ
11/08/1966 وبتصديق تخطيط قسم خلده-
الدامور من اوتوستراد خلده-الزهراني
والتقاطعات العلوية التابعة له والممرات
العلوية والسفلية ومحطات التوقف,
بناء على المرسوم رقم 9169 تاريخ
08/10/1974 القاضي بتصديق تخطيط
اوتوستراد بيروت-الحدود السورية (محافظتي
جبل لبنان والبقاع),
بناء على المرسوم رقم 4130 تاريخ
30/01/1993 القاضي بتصديق تخطيط
اوتوستراد طرابلس الحدود السورية
والطرقات الجانبية المحاذية له,
بناء على المرسوم رقم 3143 تاريخ
30/01/1993 القاضي بتصديق تعديل
تخطيط اوتوستراد بيروت-الحدود
السورية المصدق بالمرسوم رقم 9169
تاريخ 08/10/1974,
بناء على المرسوم رقم 3419 تاريخ
22/04/1993 القاضي بتصديق تعديل
تخطيط اوتوستراد بيروت-الحدود
السورية (قسم الحدث-صوفر),
بناء على المرسوم 3420 تاريخ
22/04/1993 القاضي بتعديل تخطيط
اوتوستراد بيروت-الحدود السورية
(قسم صوفر-شتوره) المصدق بالمرسوم
رقم 9169 تاريخ 08/10/1974,
بناء على المرسوم رقم 7677 تاريخ
20/12/1995 القاضي بتصديق تخطيط
الطرق الجانبية لقسم الدامور-الجيه
من اوتوستراد خلده-الزهراني (محافظة
جبل لبنان),
مادة 1: تعتبر الطرقات المتقاطعة مع الأوتوسترادات غير خاضعة لنظام التراجع الوارد في المراسيم المشار اليها اعلاه والتراجع عنها يتم حسب تصنيفها وفقا للانظمة المعمول بها.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 30 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي