المادة 1
مادة 1: انشىء في قضاء المنية -الضنية محافظة لبنان الشمالي اتحاد بلديات يدعى "اتحاد بلديات المنية".
مرسوم Decree No. 7348 31/01/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 26
تاريخ 24/01/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: انشىء في قضاء المنية -الضنية محافظة لبنان الشمالي اتحاد بلديات يدعى "اتحاد بلديات المنية".
(عدلت بموجب مرسوم 8386 / 2012 )
مادة 1: كما تعدلت بالمرسوم 5943 ت 22/7/2011 ج.ر 35
يشمل نطاق الاتحاد البلديات التالية: المنية, عمار, بحنين والريحانية ومزرعة ارطوسة , مركبتا ، برج اليهودية ، ويكون مركزه بلدة المنية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر