All legislation

مرسوم Decree No. 7348 31/01/2002

انشاء اتحاد بلديات المنية في قضاء المنية-الضنية

Type
مرسوم · Decree
Number
7348
Date
31/01/2002
Official Gazette
Issue 9, 08/02/2002, p. 1027
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7348 تاريخ 31/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 26

تاريخ 24/01/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انشىء في قضاء المنية -الضنية محافظة لبنان الشمالي اتحاد بلديات يدعى "اتحاد بلديات المنية".

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 8386 / 2012 )

مادة 1: كما تعدلت بالمرسوم 5943 ت 22/7/2011 ج.ر 35

يشمل نطاق الاتحاد البلديات التالية: المنية, عمار, بحنين والريحانية ومزرعة ارطوسة , مركبتا ، برج اليهودية ، ويكون مركزه بلدة المنية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر