ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على ضرورة تعديل اقسام من المرسوم
رقم 5816 تاريخ 28/06/2001 القاضي باعتبار
الاشغال العائدة لمشاريع ابنية مدرسية
واقامة ملاعب ومرائب للعموم تحت سطح الاراضي
المستملكة في مدينة بيروت من المنافع العامة
وذلك لاسباب اقتصادية,
بناء على اقتراح وزيري المالية والتربية
والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى من المرسوم رقم 5816 تاريخ 28/6/2001 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشاريع ابنية مدرسية واقامة ملاعب ومرائب للعموم تحت سطح الاراضي المستملكة في مدينة بيروت من المنافع العامة العقارات التالية: المنطقة العقارية ارقام العقارات رأس بيروت 295-377-1369-1738-1830-2951-2952- 2953-2954-3118-3375-3546 عين المريسة 36-37-38-752-788 المصيطبه 517-1787-2207 الرميل 235-237 المدور 666-1069-1070-1071-1072-1073 الاشرفية 3527-5313-5464-5466-5491-5492-5493 الباشورة 594-595-596-597-600-601-602-609- 610-611-612 المزرعة 5-19-1717-1718-1719-2236-2241- 2268-3555-4035-4036-4037-4103-4981
مادة 2: ترفع اشارة المرسوم رقم 5816 تاريخ 28/6/2001 عن العقارات المذكورة في المادة الاولى اعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 شباط 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة