المادة 1
مادة 1: - ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية برج بحنين الاثري القائم على العقار 457 من منطقة ذوق بحنين العقارية - قضاء طرابلس .
قرار Decision No. 3 16/01/1998
ان وزير الثقافة والتعليم العالي,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار
رقم 166/ل.ر. تاريخ 07/11/1933,
بناء على اقتراح المدير العام للاثار,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: - ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية برج بحنين الاثري القائم على العقار 457 من منطقة ذوق بحنين العقارية - قضاء طرابلس .
مادة 2: - لا يجوز القيام باية اعمال من شأنها تغيير شكل البناء المشار اليه اعلاه ومنظره العام دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
مادة 3: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنهما في المواد 24, 25 و 50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه.
بيروت في 16 كانون الثاني 1998 وزير الثقافة والتعليم العالي فوزي حبيش