All legislation

مختلف Miscellaneous No. 25 11/02/1998

تعديل للعلم والخبر رقم 1689 تاريخ 19/10/1959 للجمعية المسماة: "مشروع الليرة الخيري" مركزها: بيروت

Type
مختلف · Miscellaneous
Number
25
Date
11/02/1998
Official Gazette
Issue 9, 19/02/1998, p. 453-454
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مختلف رقم 25 تاريخ 11/02/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 1689 تاريخ 19/10/1959,

بناء على الطلب المقدم من هيئة ادارة الجمعية

والمتضمن تعديل اسم وغاية الجمعية والمسجل برقم

4788/2 تاريخ 01/10/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادتين الأولى والثالثة في النظام الأساسي المتعلقتين باسم وغاية الجمعية المسماة: «مشروع الليرة الخيري» والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 1689 تاريخ 19/10/1959 وأصبحتا على النحو التالي: «جمعية الإنماء الاجتماعي» بدلاً من: «مشروع الليرة الخيري» غايتها: العناية بالشؤون الاجتماعية والصحية والعلمية للطائفة الدرزية وإقامة مشاريع ذات نفع عام تحقيقاً لهذه الغاية وخاصة إنشاء مستشفى عام. بدلاً من: القيام بمشاريع خيرية للطائفة الدرزية وبنوع خاص تشييد مستشفى مجاني لقبول المرضى الفقراء من جميع الطوائف. على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 11 شباط 1998 وزير الداخلية ميشال المر