المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الهيئة المحلية للتنمية والتأهيل». مركزها: عبيه ـ ملك الوقف الدرزي ـ قضاء عاليه. غايتها: 1 ـ الاهتمام بشؤون الفئات الفقيرة من أبناء المجتمع، ولا سيما المعوقين منهم من النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية والعمل على إعادة تأهيلهم. 2 ـ العمل على رفع مستواهم المعيشي والاجتماعي من خلال إيجاد فرص العمل للقادرين منهم. 3 ـ توعية المجتمع المحلي على أهمية احتضان المعوقين وإدماجهم في المجتمع، والدور الذي يترتب عليه في إطار التنمية الاجتماعية. 4 ـ دعم المؤسسات التي تعنى بشؤون الإعاقة، والتنمية والتعاون معها على تحقيق الأهداف المشتركة. المؤسسون السادة: لبنى كامل أمادافور إبراهيم حليم خداج كميل نسيب نسيب الجوهري خالد توفيق المهتار نبيل توفيق الريشاني كميل نجيب عبد الخالق أمين شريف المهتار حسين علي ماجد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خالد توفيق المهتار.