All legislation

علم وخبر Notice of association No. 28 13/02/1998

تأسيس جمعية باسم: "الهيئة المحلية للتنمية والتأهيل" مركزها: عبيه- قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
28
Date
13/02/1998
Official Gazette
Issue 9, 19/02/1998, p. 455-456
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 28 تاريخ 13/02/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "الهيئة المحلية للتنمية والتأهيل"

عبيه والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 3006/2 تاريخ 28/05/1996,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الهيئة المحلية للتنمية والتأهيل». مركزها: عبيه ـ ملك الوقف الدرزي ـ قضاء عاليه. غايتها: 1 ـ الاهتمام بشؤون الفئات الفقيرة من أبناء المجتمع، ولا سيما المعوقين منهم من النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية والعمل على إعادة تأهيلهم. 2 ـ العمل على رفع مستواهم المعيشي والاجتماعي من خلال إيجاد فرص العمل للقادرين منهم. 3 ـ توعية المجتمع المحلي على أهمية احتضان المعوقين وإدماجهم في المجتمع، والدور الذي يترتب عليه في إطار التنمية الاجتماعية. 4 ـ دعم المؤسسات التي تعنى بشؤون الإعاقة، والتنمية والتعاون معها على تحقيق الأهداف المشتركة. المؤسسون السادة: لبنى كامل أمادافور إبراهيم حليم خداج كميل نسيب نسيب الجوهري خالد توفيق المهتار نبيل توفيق الريشاني كميل نجيب عبد الخالق أمين شريف المهتار حسين علي ماجد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خالد توفيق المهتار.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 13 شباط 1998 وزير الداخلية ميشال المر