All legislation

علم وخبر Notice of association No. 24 11/02/1998

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية العربية لترقق العظام" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
24
Date
11/02/1998
Official Gazette
Issue 9, 19/02/1998, p. 452-453
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 24 تاريخ 11/02/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "الجمعية العربية لترقق العظام"

بيروت والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 5539/2 تاريخ 18/12/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية العربية لترقق العظام». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ شارع دير الناصرة ـ بناية المعصراني. غايتها: 1 ـ ستعنى بالمصابين بهذا المرض وتقدم لهم المعلومات والوقاية في لبنان وكافة أنحاء العالم العربي. 2 ـ ستعنى بإعلام كافة شرائح الشعب اللبناني وسائر الشعوب العربية عن التأثير الجدي لهذا المرض بإصدار نشرات لوسائل الإعلام كما ستساعد الأشخاص الذين يهتمون بهذا الحقل الإنساني. 3 ـ ستشجع المهن الطبية والمؤسسات الرسمية والخاصة اللبنانية والعربية على العمل لإيجاد طرق فضلى أو جديدة من أجل الوقاية من مرض ترقق العظم أو علاجه. 4 ـ ستقدم المساعدة للأطباء الذين يقومون بأبحاث لتحسين علاج هذا المرض. المؤسسون السادة: د. يولا جوزف أبي نادر د. نهى أنطون عيراني د. إبراهيم سابا سلطي د. عادل الدكتور زكريا عاليه د. غسان نعيم معلوف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور غسان نعيم معلوف.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 11 شباط 1998 وزير الداخلية ميشال المر