المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية العربية لترقق العظام». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ شارع دير الناصرة ـ بناية المعصراني. غايتها: 1 ـ ستعنى بالمصابين بهذا المرض وتقدم لهم المعلومات والوقاية في لبنان وكافة أنحاء العالم العربي. 2 ـ ستعنى بإعلام كافة شرائح الشعب اللبناني وسائر الشعوب العربية عن التأثير الجدي لهذا المرض بإصدار نشرات لوسائل الإعلام كما ستساعد الأشخاص الذين يهتمون بهذا الحقل الإنساني. 3 ـ ستشجع المهن الطبية والمؤسسات الرسمية والخاصة اللبنانية والعربية على العمل لإيجاد طرق فضلى أو جديدة من أجل الوقاية من مرض ترقق العظم أو علاجه. 4 ـ ستقدم المساعدة للأطباء الذين يقومون بأبحاث لتحسين علاج هذا المرض. المؤسسون السادة: د. يولا جوزف أبي نادر د. نهى أنطون عيراني د. إبراهيم سابا سلطي د. عادل الدكتور زكريا عاليه د. غسان نعيم معلوف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور غسان نعيم معلوف.