All legislation

علم وخبر Notice of association No. 27 13/02/1998

تأسيس جمعية باسم: "جمعية انماء المعلوماتية القانونية" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
27
Date
13/02/1998
Official Gazette
Issue 9, 19/02/1998, p. 454-455
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 27 تاريخ 13/02/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية انماء المعلوماتية القانونية"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 3688/2 تاريخ 12/05/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية إنماء المعلوماتية القانونية». مركزها: بيروت ـ بدارو ـ قرب المستشفى العسكري ـ بناية حكمت أبي خليل. غايتها: 1 ـ التعاون بين أعضائها لإنماء المعلوماتية القانونية بما تعنيه من استخدام تكنولوجيا المعلومات والمعلوماتية الحديثة في خدمة العمل الحقوقي في القطاعين الخاص والعام. 2 ـ السعي مع الجهات المختصة لتطوير وتحديث النشاط القانوني لدى رجال القانون من محامين وقضاة وإدارات رسمية وشبه رسمية ومؤسسات أهلية وعامة عبر حثهم على استعمال أدوات المعلوماتية والتيليماتيك (الكمبيوتر ـ البرمجة ـ شبكات نقل المعلومات كالأنترنيت وسواها. الخ...) 3 ـ العمل على دعم المعرفة في مختلف حقول المعلوماتية القانونية وقانون المعلوماتية والتيليماتيك عبر تشجيع الأبحاث والدراسات الرامية إلى تطوير وتفعيل وتحديث العمل القانوني والمهن القانونية كافة. 4 ـ تنظيم المحاضرات والندوات والدورات والمؤتمرات في حقول المعلوماتية القانونية وقانون المعلوماتية والتيليماتيك. 5 ـ حث الجهات المختصة على إعداد اقتراحات لمشاريع قوانين في مختلف حقول المعلوماتية القانونية وقانون المعلوماتية والتيليماتيك. 6 ـ إصدار دوريات ونشرات متخصصة في ميدان المعلوماتية القانونية وقانون المعلوماتية والتيليماتيك والتشجيع على الكتابة والتأليف في هذه الميادين عبر توفير الدعم والرعاية اللازمين للباحثين في الجامعات والمعاهد الخاصة والعامة، على أن يتم ذلك في إطار القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. 7 ـ التعاون والتنسيق مع الهيئات الحكومية وغير الحكومية والجامعات والمؤسسات والجمعيات ومكاتب الاستشارات والدراسات العاملة في ميادين المعلوماتية القانونية وقانون المعلوماتية والتيليماتيك. المؤسسون السادة: فوزي خليل خميس طوني ميشال عيسى وسيم أنطون الخوري حرب سميرة نخلة نجم أديب عبدو سلامه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وسيم أنطون الخوري حرب.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 13 شباط 1998 وزير الداخلية ميشال المر