المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية إنماء المعلوماتية القانونية». مركزها: بيروت ـ بدارو ـ قرب المستشفى العسكري ـ بناية حكمت أبي خليل. غايتها: 1 ـ التعاون بين أعضائها لإنماء المعلوماتية القانونية بما تعنيه من استخدام تكنولوجيا المعلومات والمعلوماتية الحديثة في خدمة العمل الحقوقي في القطاعين الخاص والعام. 2 ـ السعي مع الجهات المختصة لتطوير وتحديث النشاط القانوني لدى رجال القانون من محامين وقضاة وإدارات رسمية وشبه رسمية ومؤسسات أهلية وعامة عبر حثهم على استعمال أدوات المعلوماتية والتيليماتيك (الكمبيوتر ـ البرمجة ـ شبكات نقل المعلومات كالأنترنيت وسواها. الخ...) 3 ـ العمل على دعم المعرفة في مختلف حقول المعلوماتية القانونية وقانون المعلوماتية والتيليماتيك عبر تشجيع الأبحاث والدراسات الرامية إلى تطوير وتفعيل وتحديث العمل القانوني والمهن القانونية كافة. 4 ـ تنظيم المحاضرات والندوات والدورات والمؤتمرات في حقول المعلوماتية القانونية وقانون المعلوماتية والتيليماتيك. 5 ـ حث الجهات المختصة على إعداد اقتراحات لمشاريع قوانين في مختلف حقول المعلوماتية القانونية وقانون المعلوماتية والتيليماتيك. 6 ـ إصدار دوريات ونشرات متخصصة في ميدان المعلوماتية القانونية وقانون المعلوماتية والتيليماتيك والتشجيع على الكتابة والتأليف في هذه الميادين عبر توفير الدعم والرعاية اللازمين للباحثين في الجامعات والمعاهد الخاصة والعامة، على أن يتم ذلك في إطار القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. 7 ـ التعاون والتنسيق مع الهيئات الحكومية وغير الحكومية والجامعات والمؤسسات والجمعيات ومكاتب الاستشارات والدراسات العاملة في ميادين المعلوماتية القانونية وقانون المعلوماتية والتيليماتيك. المؤسسون السادة: فوزي خليل خميس طوني ميشال عيسى وسيم أنطون الخوري حرب سميرة نخلة نجم أديب عبدو سلامه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وسيم أنطون الخوري حرب.