All legislation

علم وخبر Notice of association No. 21 06/02/1998

تأسيس جمعية باسم: "التجمع الثقافي والانمائي لابناء بلدة العين" مركزها: العين- قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
21
Date
06/02/1998
Official Gazette
Issue 9, 19/02/1998, p. 450-451
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 21 تاريخ 06/02/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "التجمع الثقافي والانمائي لابناء

بلدة العين" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 2994/2 تاريخ

01/03/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «التجمع الثقافي والإنمائي لأبناء بلدة العين». غايتها: 1 ـ بلدة العين ـ قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع. غايتها: 1 ـ نشر الثقافة بين شباب البلدة. 2 ـ الاهتمام بصورة عامة برفع المستوى الثقافي والاجتماعي والصحي والبيئي. 3 ـ العمل من أجل إبراز معالم بلدة العين الحضارية والأدبية والفنية والسياحية والمحافظة على التراث وإذكاء روح التعاون والمحبة بين أبناء البلدة بما يتفق وروح القوانين. 4 ـ تنظيم المعارض والندوات الاجتماعية والثقافية والتربوية والرياضية والفنية وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. 5 ـ نشر مجلة ثقافية وذلك بعد موافقة السلطات المختصة. 6 ـ إنشاء مكتبة أدبية وعلمية وفكرية واجتماعية على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. 7 ـ التعاون والتنسيق مع الإدارات الرسمية والهيئات المحلية في هذا المجال والقيام بالمهام التي توكل إليها ضمن نطاق أهدافها. المؤسسون السادة: مالك هيبات دندش علي محمود قدور ياسين محمد يحيى محمد يوسف عيسى القاضي حسين علي ضاهر عبد الله عبد الرحمن السوقي رضا شعلان أيوب فؤاد أحمد خليل حسين علي إدريس محمد فؤاد أيوب محسن أحمد إسماعيل محمد مصطفى زيدان علي محمد باقي سليمان عبد الرحمن السوقي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين علي ضاهر.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 6 شباط 1998 وزير الداخلية ميشال المر