المادة 1
مادة 1: - يدرج اسم "شركة عبد المنعم صالح وشريكته للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 482 .
قرار Decision No. 6885 05/02/1998
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 6871 تاريخ 17/01/1998
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1998,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة
بتاريخ 11/06/1997 ل "شركة عبد المنعم صالح
وشريكته للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة,
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في
جلسته المنعقدة بتاريخ 21/01/1998 القاضي
بالموافقة ل "شركة عبد المنعم صالح وشريكته
للصيرفة" على الاكتتاب بقيمة رأسمالها ومتابعة
اجراءات التأسيس ,
ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت رأسمالها
نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 23/01/1998 وقد
تسجلت في السجل التجاري في زحلة بتاريخ
27/01/1998 تحت رقم 2985,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 28/01/1998
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على
لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: - يدرج اسم "شركة عبد المنعم صالح وشريكته للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 482 .
مادة 2: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت, في 5 شباط 1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه