All legislation

علم وخبر Notice of association No. 26 12/02/1998

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية اللبنانية للتصوير الفوتوغرافي" مركزها: جل الديب- قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
26
Date
12/02/1998
Official Gazette
Issue 9, 19/02/1998, p. 454
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 26 تاريخ 12/02/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "الجمعية اللبنانية للتصوير الفوتوغرافي"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 4910/2 تاريخ 17/10/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للتصوير الفوتوغرافي». مركزها: جل الديب ـ شارع مستشفى أبو جودة ـ ملك أوديتوريوم الدكتور فريد زرد أبو جوده. غايتها: 1 ـ إقامة محاضرات تثقيفية علمية في مركز الجمعية وتشمل مواضيع التصوير الفوتوغرافي ـ الهندسة ـ الطب ـ إدارة الأعمال الخ... 2 ـ دراسة فن التصوير الفوتوغرافي وتطبيقاته وكيفية استعمال كاميرات التصوير والتظهير والتحميض وطبع الصور الفوتوغرافية لتنمية هذه الهواية في البلدة وتوجيه الشباب بمثل هذه الهوايات الفنية التي تنمي المواهب وتصقلها. المؤسسون السادة: عماد فريد أبو جوده جوزف جوزف نعمه جون كلبنك كلبنك مايا جوزف كناكري إدوار إميل توما ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد إدوار إميل توما.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 12 شباط 1998 وزيرا الداخلية ميشال المر