المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للتصوير الفوتوغرافي». مركزها: جل الديب ـ شارع مستشفى أبو جودة ـ ملك أوديتوريوم الدكتور فريد زرد أبو جوده. غايتها: 1 ـ إقامة محاضرات تثقيفية علمية في مركز الجمعية وتشمل مواضيع التصوير الفوتوغرافي ـ الهندسة ـ الطب ـ إدارة الأعمال الخ... 2 ـ دراسة فن التصوير الفوتوغرافي وتطبيقاته وكيفية استعمال كاميرات التصوير والتظهير والتحميض وطبع الصور الفوتوغرافية لتنمية هذه الهواية في البلدة وتوجيه الشباب بمثل هذه الهوايات الفنية التي تنمي المواهب وتصقلها. المؤسسون السادة: عماد فريد أبو جوده جوزف جوزف نعمه جون كلبنك كلبنك مايا جوزف كناكري إدوار إميل توما ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد إدوار إميل توما.