All legislation

قرار Decision No. 9 10/02/1998

تعديل رقم 54 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
9
Date
10/02/1998
Official Gazette
Issue 9, 19/02/1998, p. 456-458
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9 تاريخ 10/02/1998
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 آب 1996 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 9752 تاريخ 14 كانون الثاني 1997 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954),

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 شباط 1998,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: - يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الخميس في الثاني عشر من شهر شباط 1998 , وتطبق احكامه, خلافا لاي نص آخر, على البضائع التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم بصورة قطعية او بصورة التأمين, نقدا او بموجب كفالة مصرفية, قبل التاريخ المذكور.

بيروت في 10 شباط 1998 الرئيس عصام حب الله العضو العضو خليل ابو منصور جابر سكر