المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية المحبة والتعاون الاجتماعية». مركزها: كوسبا ـ شارع طريق العين ـ ملك يوسف سمعان ـ قضاء الكورة. غايتها: 1 ـ اجتماعية ـ تعمل على جمع شمل الأهالي على المحبة والتعاون فيما بينها. 2 ـ ثقافية ـ تساعد على نشر الثقافة، العلم في البلدة. ـ تعمل على مساعدة الطلاب المحتاجين وتقديم الهبات للمتفوقين منهم. ـ تساهم في إحياء المحاضرات والمعارض والندوات العلمية. 3 ـ إنسانية: مد يد المساعدة إلى المحتاجين والمعوزين ضمن إمكاناتها المتوفرة. ـ تساعد الجمعية العائلات التي تصاب بفقد أحد أفرادها مادياً ومعنوياً ضمن الإمكانات المتوفرة. ـ تساعد الجمعية المرضى مادياً ومعنوياً وتعودهم في المستشفيات وفي بيوتهم أحياناً وتخفف عن كاهلهم العبء المادي في حدود إمكاناتهم المتوفرة. المؤسسون السادة: جورج أنطونيوس القبوط ريمون حنا مخايل علم الخوري بطرس العلم أديب أنطانيوس بطرس بطرس حبيب يوسف غصن ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علم الخوري بطرس العلم.