All legislation

علم وخبر Notice of association No. 20 06/02/1998

تأسيس جمعية باسم: "جمعية المحبة والتعاون الاجتماعية" مركزها: كوسبا- قضاء الكورة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
20
Date
06/02/1998
Official Gazette
Issue 9, 19/02/1998, p. 449-450
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 20 تاريخ 06/02/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية المحبة والتعاون الاجتماعية"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 3523/2 تاريخ 16/04/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية المحبة والتعاون الاجتماعية». مركزها: كوسبا ـ شارع طريق العين ـ ملك يوسف سمعان ـ قضاء الكورة. غايتها: 1 ـ اجتماعية ـ تعمل على جمع شمل الأهالي على المحبة والتعاون فيما بينها. 2 ـ ثقافية ـ تساعد على نشر الثقافة، العلم في البلدة. ـ تعمل على مساعدة الطلاب المحتاجين وتقديم الهبات للمتفوقين منهم. ـ تساهم في إحياء المحاضرات والمعارض والندوات العلمية. 3 ـ إنسانية: مد يد المساعدة إلى المحتاجين والمعوزين ضمن إمكاناتها المتوفرة. ـ تساعد الجمعية العائلات التي تصاب بفقد أحد أفرادها مادياً ومعنوياً ضمن الإمكانات المتوفرة. ـ تساعد الجمعية المرضى مادياً ومعنوياً وتعودهم في المستشفيات وفي بيوتهم أحياناً وتخفف عن كاهلهم العبء المادي في حدود إمكاناتهم المتوفرة. المؤسسون السادة: جورج أنطونيوس القبوط ريمون حنا مخايل علم الخوري بطرس العلم أديب أنطانيوس بطرس بطرس حبيب يوسف غصن ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علم الخوري بطرس العلم.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 6 شباط 1998 وزير الداخلية ميشال المر