ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/06/1925
(الاملاك العمومية),
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926
(ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد امين ادمون
الاشقر وزوجته مارينا الياس الخوري بصفتهما مالكي
العقار رقم 69/من منطقة ديك المحدي العقارية
المتضمن طلبهما شراء قسم من طريق رجل في المنطقة
ذاتها وعلى التنازل المقدم من مالكي العقارات
رقم 63 و 64 و 67 و 68 و 664,
بناء على موافقة الادارة رقم 1410 تاريخ 20/05/1997
(المديرية العامة للطرق والمباني),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة ووزير
المالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: - اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم الواقع بين العقارات رقم 63 - 64 - 67 و 69 المبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - هـ - و - ز - ح - ط - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والعائد لقسم من طريق رجل في منطقة ديك المحدي العقارية (قضاء المتن).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 14 شباط 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة الإمضاء: علي حراجلي وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري إن الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارة الأشغال العامة. ا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 شباط 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري
ان الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارة الاشغال العامة.