All legislation

مرسوم Decree No. 11769 14/02/1998

اسقاط قسم من طريق رجل في منطقة ديك المحدي العقارية (محافظة جبل لبنان- قضاء المتن) من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية

Type
مرسوم · Decree
Number
11769
Date
14/02/1998
Official Gazette
Issue 9, 19/02/1998, p. 440-441
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11769 تاريخ 14/02/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/06/1925

(الاملاك العمومية),

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926

(ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد امين ادمون

الاشقر وزوجته مارينا الياس الخوري بصفتهما مالكي

العقار رقم 69/من منطقة ديك المحدي العقارية

المتضمن طلبهما شراء قسم من طريق رجل في المنطقة

ذاتها وعلى التنازل المقدم من مالكي العقارات

رقم 63 و 64 و 67 و 68 و 664,

بناء على موافقة الادارة رقم 1410 تاريخ 20/05/1997

(المديرية العامة للطرق والمباني),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم الواقع بين العقارات رقم 63 - 64 - 67 و 69 المبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - هـ - و - ز - ح - ط - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والعائد لقسم من طريق رجل في منطقة ديك المحدي العقارية (قضاء المتن).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 14 شباط 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة الإمضاء: علي حراجلي وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري إن الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارة الأشغال العامة. ا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 شباط 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري ان الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارة الاشغال العامة.