ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية التعاون الاجتماعي والثقافي"
فنيدق والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والادارية برقم 3955/2 تاريخ 12/06/1997,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية التعاون الاجتماعي والثقافي». مركزها: فنيدق ـ الطريق العام ـ ملك سميح عبد الحي ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ إرشاد وتوجيه النشء في البلدة على حب العلم وطلبه. 2 ـ مساعدة الطلاب المحتاجين والسعي لإنشاء مكتبة عامة في البلدة. 3 ـ العمل على تقوية الروابط والعلاقات الاجتماعية من خلال الندوات. 4 ـ الاهتمام بتأمين الحاجات الاجتماعية للمواطنين وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. المؤسسون السادة: محمد علي السيد علي محمد علي أحمد عباس زهرمان محمد أحمد مصطفى خالد محمد إبراهيم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أحمد عباس زهرمان.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 7 شباط 1998 وزير الداخلية ميشال المر