المادة 1
مادة 1: مدد لغاية 27/9/1989(المهلة القصوى لتمديد العمل بالملاكات المؤقتة استنادا للمرسوم الاشتراعي رقم 149 تاريخ 16/9/1983) العمل بالملاك المؤقت للمحفوظات المحدث في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء بموجب المرسوم رقم 4849 تاريخ 6/2/1973.
مرسوم Decree No. 1567 11/04/1984
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 149 تاريخ 16/9/83(نظام
الموظفين).
بناء على المرسوم رقم 4849 تاريخ 6/2/73(احداث ملاك مؤقت
للمحفوظات في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء لمدة
خمس سنوات ).
بناء على المرسوم رقم 2453 تاريخ 15/11/79(تمديد العمل
بالملاك المؤقت للمحفوظات وتجديد وضع موظفين خارج الملاك
اعتبارا من 17/2/1978).
بناء على المرسوم رقم 681 تاريخ 7/6/83(تمديد العمل بالملاك
المؤقت للمحفوظات وتمديد تعيين موظفيه لغاية 31/12/1983).
بناء على القرار رقم 7 تاريخ 2/4/84 القاضي بتجديد وضع السيد
نسيب عبد الصمد خارج الملاك لغاية 27/9/1989
بناء على القرار رقم 8 تاريخ 2/4/84 القاضي بتجديد وضع
السيد مصطفى عطوى خارج الملال لغاية 27/9/1989.
بناء على القرار رقم 9 تاريخ 2/4/84 القاضي بتجديد وضع
الانسة سلفين صادر خارج الملاك لغاية 27/9/1989.
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 4 تاريخ 13/12/83(تمديد
العمل بالملاكات المؤقتة واستخدام المؤقتين والمتعاقدين
والاجراء في الادارات العامة والبلديات حتى نهاية عام
1984.
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 115
تاريخ 21/3/84 فيما يعود لصلاحية هذا المجلس
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
يرسم ما يأتي:
مادة 1: مدد لغاية 27/9/1989(المهلة القصوى لتمديد العمل بالملاكات المؤقتة استنادا للمرسوم الاشتراعي رقم 149 تاريخ 16/9/1983) العمل بالملاك المؤقت للمحفوظات المحدث في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء بموجب المرسوم رقم 4849 تاريخ 6/2/1973.
مادة 2: مدد اعتبارا من تاريخ 1/1/1984 ولغاية 27/9/1989 تعيين كل من السادة المذكورة اسماؤهم ادناه في الملاك المؤقت للمحفوظات المحدث في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء الاسم الوظيفة الرقم تاريخ الولادة المالي
نسيب حسيب عبد الصمد حافظ 180 30/1/1943 مصطفى سعيد عطوى حافظ معاون 145 1940 سلفين كرم صادر حافظ معاون 93 15/9/1949 حبيب سعيد نهرا يمين حافظ متدرب 69 17/11/1950 احمد سليمان زعرور حافظ متدرب 11 1/6/1942 جميل عد المجيد اخصائي تصوير الوفائي تصوير مصغر 40 11/1/1946 عبد الرحمن محمد احمد قمرية اخصائي ترميم 116 17/4/1947 تراز جرجس سبعلي مستكتب ثان 30 5/4/1953
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 نيسان سنة 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم