ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 103 تاريخ 16/9/1983 (تنظيم
قوى الامن الداخلي), لا سيما المادة 155 منه.
بناء على المرسوم رقم 13171 تاريخ 28/6/1963 نظام الاحتياط
في قوى الامن الداخلي), لا سيما المادة/6 مكرر/ منه
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/4/1984
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تخول المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بناء على قرار مجلس القيادة, دعوة من يرغب من رتباء وافراد قوى الامن الداخلي السابقين الذين انهوا خدمة الاحتياط الى استئناف الخدمة الفعلية لمدة سنة تبتدىء من تاريخ التحاقهم في القوى المذكورة, على ان لا يتجاوزوا سن ال56 للرتباء وال54 للافراد في التاريخ المذكور.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 نيسان سنة 1984
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير الداخلية
الامضاء: شفيق الوزان
وزير المالية بالوكالة
الامضاء: ايلي سالم