All legislation

مرسوم Decree No. 1574 17/04/1984

دعوة رتباء وافراد قوى الامن الداخلي السابقين الى استئناف الخدمة الفعلية

Type
مرسوم · Decree
Number
1574
Date
17/04/1984
Official Gazette
Issue 9, 19/04/1984, p. 110
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1574 تاريخ 17/04/1984
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 103 تاريخ 16/9/1983 (تنظيم

قوى الامن الداخلي), لا سيما المادة 155 منه.

بناء على المرسوم رقم 13171 تاريخ 28/6/1963 نظام الاحتياط

في قوى الامن الداخلي), لا سيما المادة/6 مكرر/ منه

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/4/1984

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تخول المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بناء على قرار مجلس القيادة, دعوة من يرغب من رتباء وافراد قوى الامن الداخلي السابقين الذين انهوا خدمة الاحتياط الى استئناف الخدمة الفعلية لمدة سنة تبتدىء من تاريخ التحاقهم في القوى المذكورة, على ان لا يتجاوزوا سن ال56 للرتباء وال54 للافراد في التاريخ المذكور.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 نيسان سنة 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم