All legislation

مرسوم Decree No. 1575 17/04/1984

رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مكتب الانتاج الحيواني وتحويل سلسلة الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء

Type
مرسوم · Decree
Number
1575
Date
17/04/1984
Official Gazette
Issue 9, 19/04/1984, p. 112-116
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1575 تاريخ 17/04/1984
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 54/66 تاريخ 3/9/1966 (انشاء مكتب الانتاج الحيواني)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 79 تاريخ 15/9/1983 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل سلاسل الرواتب والاجور واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء)

بناء على المرسوم رقم 11834 تاريخ 14/1/1969 (تحديد ملاك مكتب الانتاج الحيواني وسلسلة رتب ورواتب وظائفه وشروط الاستخدام فيها).

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة).

بناء على المرسوم رقم 457 تاريخ 12/4/1983 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مكتب الانتاج الحيواني وتحويل سلسلة الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء)

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 804 تاريخ 1/12/83.

بناء على اقتراح وزير الزراعة

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة, رقم 421 تاريخ 30/1/1984

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/3/1984.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مكتب الانتاج الحيواني الى/1100/ (الف وماية ليرة لبنانية شهريا).

المادة 2

مادة 2: تحول سلسلة رواتب المستخدمين الدائمين في مكتب الانتاج الحيواني وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم ويخصص لكل من المستخدمين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, دون تعديل في الدرجة على ان يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 3

مادة 3: يعطى المتعاقدون في مكتب الانتاج الحيواني الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر والاجراء الدائمون والمؤقتون زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا المرسوم على رواتب المستخدمين الدائمين الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب التعويض الشهري للمتعاقد او اجرة ثلاثين يوما من اجر الاجير. من اجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي للاجير تقسم الزيادة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة على ثلاثين يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية. عند تحديد الاجير اليومي يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة, وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادات الدورية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به اعتبارا من اول كانون الثاني 1983.

بعبدا في 17 نيسان سنة 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الزراعة الامضاء: بيار الخوري وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم