All legislation

مرسوم Decree No. 81 07/04/1977

تعديل نص المادة الثانية من المرسوم رقم 14716 تاريخ 18-6-1970 المتضمن تنظيم مجلس الجنوب

Type
مرسوم · Decree
Number
81
Date
07/04/1977
Official Gazette
Issue 9, 21/04/1977, p. 126-127
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 81 تاريخ 07/04/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل في نص المادة الثانية من المرسوم رقم 14716 تاريخ 18/6/1970 ما يلي: "1 - يرأس "المجلس " وزير العمل والشؤون الاجتماعية".. بدلا من: "1 - يرأس "المجلس " وزير التصميم العام" (والباقي دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع في اليوم التالي لنشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 7 نيسان سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص