All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 27 11/04/1977

تعديل بعض احكام قانون مصرف الاسكان

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
27
Date
11/04/1977
Official Gazette
Issue 9, 21/04/1977, p. 125
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 27 تاريخ 11/04/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة العاشرة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14 تاريخ 15/1/1977 القاضي بانشاء مصرف الاسكان, واستعيض عنه بالنص التالي: يقتطع بالاولوية من ارباح المصرف التي يتقرر توزيعها اربعة بالمائة من قيمة الاسهم التي تعود لغير الدولة وذلك لصالح هذه الاسهم ولا يدور هذا الحق من سنة لسنة.

المادة 2

مادة 2: الغي نص البند الثاني من الفقرة ه من المادة الحادية عشرة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14 تاريخ 15/1/1977 القاضي بانشاء مصرف الاسكان, واستعيض عنه بالنص التالي: وعليه ان يصفي العقارات التي تملكها تحصيلالديون موقوفة او مشكوك بها ضمن مهلة خمس سنوات . (والباقي دون تعديل)

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 11 نيسان سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: الدكتور اسعد رزق وزير المالية الامضاء: فريد روفايل