المادة 1
مادة 1: الغى المرسوم رقم 10745 تاريخ 12/08/1997 المتعلق بتصديق تخطيط خط جر مياه شرب عين الاسد في منطقة برجا العقارية (محافظة جبل لبنان- قضاء الشوف).
مرسوم Decree No. 4902 13/02/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس
الانماء والاعمار رقم 247/2000/أ
تاريخ 10/03/2000,
بناء على ضرورة الغاء المرسوم
رقم 10745 تاريخ 12/08/1997
وذلك لاسباب فنية,
بناء على اقتراح رئيس مجلس
الوزراء ووزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغى المرسوم رقم 10745 تاريخ 12/08/1997 المتعلق بتصديق تخطيط خط جر مياه شرب عين الاسد في منطقة برجا العقارية (محافظة جبل لبنان- قضاء الشوف).
مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك الموضوعة بالمرسوم الملغى بموجب المادة الاولى اعلاه عن اقسام العقارات المبينة ارقامها على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون